النظام الأساسي لمعهد التكوين الأساسي
والمستمر لهيئة المحامين بمراكش:
( المادة 1 )
هــــــــدف المعـــهـــــــــد
يهدف المعهد إلــى:
- التكوين الأساسي لفائدة المحامين المتمرنين المسجلين بلائحة التمرين لهيئة المحامين بمراكش بما يعينهم على تعميق معارفهم وتنمية قدراتهم المهنية واكتسابهم للأخلاقيات وقواعد السلوك طبقا لليمين القانونية المؤداة.
- التكوين المستمر لكافة المحامين المسجلين بجدول الهيئة بما يمكنهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية ومواكبة التطورات التي تلحق المجال القانوني والقضائي وذلك من خلال :
- عقد دورات تكوينية وندوات لإشاعة الثقافة القانونية ودروس وورشات عمل وموائد مستديرة وكل نشاط مماثل .
وتحقيقا لهذه الغاية يعهد للمعهـــد ب :
- إبرام عقود شراكة او تعاون أو توامة مع الهيئات والمعاهد والكليات المتخصصة في المجالين القانوني والحقوقي محلية كانت او دوليــــة.
- اتخاذ المبادرة لإشراك المهن القانونية والقضائية ذان الصلة في انشطة المعهد .
- التشجيع على البحث القانوني والقضائي ومواكبة المستجدات مع الانفتاح على التجارب المقارنة .
( المادة 2 )
في الانتساب إلى المعهـــــد:
- يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا بالنسبة لكل المحامين المتمرنين المقيدين بلائحة التمرين لهيئة المحامين بمراكش ولكل المحامين المسجلين بجدولهــــا..
- يمكن للمحامين المقيدين بلائحة التمرين او المحامين المسجلين بجدول إحدى الهيئات داخل المغرب وخارجه الاستفادة من خدمات المعهد وذلك بتزكية من نقباء هذه الهيئات وقبول طلب انخراطهم من طرف مجلس هيئة المحامين بمراكش وقبولهم بالضوابط الداخلية للمعهد .
أجهزة المعهــــــــد
( المادة 3 )
( مجلس الإدارة واللجنة العلميــــة)
يدار معهد التكوين الأساسي والتكوين المستمر ، لهيئة المحامين بمراكش ، من طرف مجلس إدارة يرأسه النقيب ، وعند الاقتضاء لمن يفوض له من النقباء السابقين ، أو من أعضاء المجلس ، أو من المحامين المنتمين للهيئة بعد استشارة المجلس .
( المادة 4 )
مجلس إدارة المعهـــــد
يتكــــــــون مجلس إدارة المعهد مـــــــــن:
- رئيس مجلس الإدارة كما هو مبين أعــــــــــــــــــلاه.
- السيد وزير العدل والحريات او من يمثلــــــــــــــــــه.
- المدير العام للمعهد العالي للقضــــــــــــــــــــــــــــاء .
- الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بمراكـــــــــــــــش .
- الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكــش .
- ريس المحكمة الابتدائية بمراكـــــــــــــــــــــــــــش .
- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكــــــــــش .
- مدير المعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
- رئيس جامعة القاضي عياض بمراكـــــــــــــــــش .
- عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش .
- النقيب السابق للهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
- أحد النقباء الأسبقين للهيئة يعينه رئيس مجلس الإدارة .
- مدير ندوة التمرين بالهيئـــــــــــــــــــــــــــــة.
- كاتب الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
- أمين مال الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
- عضوان من مجلس الهيئة يعينهم رئيس مجلس الإدارة .
- رئيس جمعية المحامين الشباب بمراكــــش .
- محاميان من الجمعية العامة للهيئة يعينهم مجلس الهيئة .
- كاتب ندوة التمرين بالهيئـــــــــــــــــــــة.
يمكن للأعضاء غير المحامين انتداب من يمثلهم في اجتماعات مجلس الإدارة .
تكون مدة عمل مجلس الإدارة ملازمة لولاية النقيب ومجلس الهيئة على أن تستمر تلك إلى غاية تسلم النقيب واعضاء مجلس الهيئة الجدد لمهامهــــم .
( المادة 5 )
مــــديــر المعـــهــــــد
يعين مجلس الهيئة من بين أعضائه مديرا للمعهد باقتراح من رئيس مجلس الإدارة يكون من مهامـــه:
– تولي كتابة مجلس الإدارة .
– تدبير الشؤون اليومية للمعهد ومراقبة السير العادي لأنشطته ومراقبة تنفيذ التدابير ذات الطابع البيداغوجي .
– تلقي الواردات وإحالتها على رئيس المجلس الإداري ليقرر فيها أو ليحيلها على مجلس الإدارة .
– الإشراف على السير العادي لحلقات التكوين وكل الأنشطة التثقيفية الأخرى ذات العلاقة باختصاصات المعهد مع الإعداد اللوجستيكي والمادي لتنفيذ برامج التكوين .
– تنفيذ مقررات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة ورئيســــه.
– إعداد تقارير دورية بشان السير العادي للحلقات التكوينية وكل أنشطة المعهد ورفعهــــــا إلى رئيس مجلــــــــــــــــــــس الإدارة .
– التدبير العام لشؤون مكتبة المعهــــد.
– إشعار رئيس مجلس الإدارة بكل إخلال من شأنه أن يعطل أو يؤثر سلبا على السير العادي للعمل داخل المعهد كما عليه إخبار رئيس المجلس بكل المستجدات التي تحدث على صعيد المعهد .
– يعين مجلس الهيئة محاميا من الجمعية العامة نائبا لمدير المعهد باقتراح من رئيس مجلس الإدارة .
( المــــادة 6 )
يجتمع مجلس الإدارة خلال شهور فبراير ، ماي ونونبر من كل سنة أو كلما دعاه الرئيس إلى الانعقـــاد.
– يهيئ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بمساعدة مدير المعهد ويوجهه قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ كل اجتماع إلى أعضاء المجلس بقصد الإطلاع عليه وإبداء ما قد يكون لديهم من نقط تضاف لجدول الأعمال قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
– تضمين أشغال مجلس الإدارة في محضر يحرره مدير المعهد أو نائبه ويوقعه مع الرئيس .
– يبلغ مدير المعهد خلاصات الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال أجل 15 يوما
يبتدئ من تاريخ انتهاء اجتماع المجلس .
(المادة 7)
مهام مجلس الإدارة
- يناط بمجلس إدارة المعهـــــد:
- تنفيذ مقرات وتوصيات مجلس الهيئة المتخذة تحقيقا لأهداف المعهد .
- الإشراف على السير العادي للندوات والدروس والورشات التطبيقية وحصص التكوين وكل النشطة التثقيفية الأخرى ذات الصلة باختصاصات المعهد .
- يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارج المجلس عند الاقتضاء يسند لها بعضا من مهامه أو اختصاصه .
( المــــــادة 8)
يسلم رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على التقرير الذي ينجزه المدير إشهادا حول حضور ومشاركة المحامي الرسمي والمحامي المتمرن في الحصص التكوينية للمعهد ويتضمن الإشهاد عدد الحصص السنوية التي حضرها مع الإشارة إلى سلوكه العام داخل المعهد .
( المــــــادة 9 )
اللجنة العلميـــــة
تحدث لجنة علمية مكونة مــن:
- رئيس مجلس إدارة المعهد ، رئيســــا .
- عضو من المعهد العالي للقضاء يقترحه مديره العام .
- ثلاثة محامين منتمين للهيئـــــــــة.
- ثلاثة أساتذة جامعيين من إحدى الجامعات ، أو الكليات ، او المعاهد العليا ، التي تربطها بالهيئة اتفاقية شراكة او تعاون .
- محاميان من كل هيئة أجنبية تربطها بالهيئة توأمة أو اتفاقية شراكة او تعاون .
- قاض مستشار يقترحه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بمراكش .
- قاض من النيابة العامة يقترحه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش .
- قاض يقترحه السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش .
- يمكن أن ينضم إلى اللجنة العلمية باقتراح من رئيسها أو من مدير المعهد وموافقة مجلس الهيئة كل من عرض المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء هذا المعهد وتحسين ادائه .
( المادة 10 )
مهام اللجنة العلميــــة
يعهد إلى اللجنة العلمية للمعهد بما يلـــــي :
- إعداد مشروع البرنامج العام السنوي للتكوين الأساسي وللتكوين المستمر .
- إبداء الاقتراحات والتصورات وعرض المناهج الحديثة التي من شانها تطوير وتحديث وتحسين برامج التكوين وإعداد المخطط البيداغوجي .
- اقتراح ذوي الكفاءات العالية لتأطير الحصص التكوينية للمعهد على رئيس مجلس الإدارة ومدير المعهد .
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط المعهد ومقترحات تطوير برامجــــه.
- تحال مقترحات وتوصيات وتقارير اللجنة العلمية كما هي واردة أعلاه على مجلس الإدارة للدراسة والمناقشة والمصادقة بعد عرضها على مجلس الهيئـــة .
( المادة 11)
الجـــزاءات
يتعين على كل محام رسمي الحضور والمشاركة في الحصص التكوينية للمعهد على ألا يقل عدد الحصص التي يخضع لها عن 20 حصة في السنة .
التكوين المستمر إجباري بالنسبة لباقي المحامين الرسميين تحت طائلة الجزاء المنصوص عليــــــه في القانون الداخلي .
( المادة 12 )
يتولى المدير أو نائبه أو مؤطر كل حصة تكوينية ضبط لائحة الحاضرين من المحامين الرسميين والمحامين المتمرنين بالمطبوع المعد لذلك من طرف إدارة المعهد .
كل تأخر عن موعد الحصة ب 15 دقيقة دون عذر مقبول يعتبر تغيبــــــا.
لا يسمح بالدخول إلى قاعة التكوين بالمعهد بعد بداية الحصة إلا بإذن من مدير المعهد أو من ينوب عنه.
( المادة 13 )
يتعين على كل محام رسمي مراعاة الحد الأدنى من الحصص التكوينية للمعهد ، تحت طائلة حرمانه من الإشراف بمكتبه على محام متمرن ومن الاستفادة من ملفات المساعدة القضائية فضلا عن الجزاء المنصوص عليه في القانون الداخلي .
( المادة 14)
يترتب عن تغيب أو انقطاع المحامي المتمرن عن حصص التكوين المبرمجة من طرف المعهـد.
- تمديد فترة التمرين لسنة في حال استغراق الغياب 5 حصص في السنة دون مبرر مقبول .
- تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطــــاع .
- الحذف من لائحة التمرين في حال استمرار المحامي المتمرن في التغيب أو الانقطاع عن حصص التكوين بالرغم من التمديد له .
أحكــــام عامــــــــة
( المادة 15 )
في حال حصول خلاف بين مؤسسات المعهد في مسالة معينة يرفع الأمر لمجلس الهيئة الذي يتولى الفصل فيه.
( المادة 16 )
يعتبر إخلالا مهنيا يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية .
- كل تجاوز لحدود اللياقة والاحترام في مخاطبة مؤطري حصص التكوين والمسؤولـــين عن المعهـــد وفي التعامل معهم .
كل إخلال بنظام حصة التكوين او النظام الأساسي للمعهد .