الرئيسية » النظام الداخلي

النظام الداخلي

إن تدشين نادي المحامين بتاركة يوم 12 أكتوبر 2017 بعد استكمال عملية بنائه  شكل حدثا تاريخيا في مسار النهوض بالجانب الاجتماعي للمحامين المنتمين لهيئة مراكش نظرا للأهمية التي سيكتسيها كمركز يشمل جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية .

واستحضارا للغايات المتوخاة من تشييد النادي والمتمثلة في تقوية أواصر الأخوة والزمالة والتضامن بين أفراد أسرة الدفاع وتمكين جميع الطاقات من المشاركة الفعلية والايجابية في تحقيق إشعاع اجتماعي وثقافي ورياضي وفني يعود بالنفع على جميع المحامين المنتمين لهيئة مراكش .

وبما لمجلس الهيئة من اختصاص في المحافظة على أموال الهيئة وإدارتها استنادا إلى مقتضيات المادة 91 من قانون مهنة المحاماة رقم 28.08 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 فإنه تقرر تعبئة كل الطاقات المادية والبشرية والقانونية وتوظيفها للحفاظ على النادي وذلك عن طريق سن هذا النظام الداخلي الذي ينص علـــــــــــــى مــــــــــا يلـــــــــــي :

المادة الأولى : نشاط النادي

  • إن نادي المحامين بتاركة يعد المقر الرئيسي لمباشرة مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية لهيئة المحامين بمراكش .
  • إن المحافظة على كافة تجهيزات ومنقولات النادي واجب مهني وأخلاقي .

المادة الثانية : العضوية

الأعضاء المنخرطون :

-يكتسب هذه الصفة بقوة القانون كل المحامين المسجلين بهيئة مراكش والمحامين المقيدين في لائحة التمرين والمحامين الشرفيين .

-يكتسب صفة العضوية بالتبعية أصول المحامين وأزواجهم وأبناؤهم المباشرون الذين يعيشون تحت كفالتهم .

المادة الثالثة : شروط الاستفادة من النادي :

  • تتوقف الاستفادة من خدمات النادي على ضرورة توفر العضو على بطاقة العضوية يتسلمها من إدارة النادي بعد ملئه استمارة توضع رهن إشارته وأداء واجب 60 درهما .
  • تجدد بطاقة العضوية سنويا وتقدم وجوبا عند مدخل النادي .

المادة الرابعة : التزامات المنخرطين

  • يتعين على المنخرطين احترام الأوقات المحددة لاستغلال مرافق النادي المثبتة بالسبورة المخصصة للإعلانات وكذا الموقع الالكتروني للهيئة .
  • لا يسمح لأي عضو منخرط أن يتصرف داخل النادي تصرفا منافيا لمبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها وآدابها .
  • يتعين أثناء استعمال مرافق النادي المحافظة على تجهيزاته ومنقولاته وعدم تعييبها .
  • يلتزم كل عضو منخرط باحترام التوجيهات والارشادات الكتابية والشفوية الصادرة عن إدارة النادي .
  • يلتزم كل عضو منخرط اصطحب طفلا أو أطفالا دون السبع سنوات بمسؤولية حراستهم خلال مدة تواجدهم بالنادي .

المادة الخامسة : ضيوف النادي

يسمح لأي عضو بمصاحبة ضيوفه وفق الشــــــــروط التاليــــــــــة :

  • يؤدي عن كل ضيف عند استعمال أحد المرافق الآتية : المسبح أو قاعة الرياضة أو الملاعب الرياضية مقابلا تحدده الإدارة بمقتضى قائمة داخلية .
  • يلتزم العضو المنخرط بالتواجد الفعلي خلال مدة إقامة ضيوفه بالنادي .
  • كل إخلال بهذه الشروط يؤدي إلى تعليق أو منع الحق من اصطحاب الضيوف إلى النادي يصدر به قرار من الإدارة

المادة السادسة : إدارة النادي

يتكون مكتب الإدارة المكلف بتسيير النادي مــــــــــن :

  • النقيب أو من ينوب عنه بصفته رئيسا .
  • أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الهيئة يعينهم السيد النقيب بعد موافقة مجلس الهيئة             بمن فيهم السيد أمين المال و نائبه .
  • أربعة محامين أعضاء منخرطين بالنادي يقترحهم النقيب ويوافق عليهم مجلس الهيئة .
  • يعقد المكتب اجتماعه مرة في كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من السيد النقيب .
  • يختار رئيس المكتب من بين أعضائه مقررا يمسك سجلا تدون به مقررات المكتب .

المادة السابعة : التزامات أعضاء المكتب .

  • المشاركة الفعلية والايجابية في أعمال المكتب .
  • إنجاز المهام الموكولة بمسؤولية وأمانة .
  • الحضور لاجتماعات المكتب العادية والاستثنائية .
  • كل عضو تغيب عن اجتماعات المكتب 3 مرات بدون عذر معقول أو رفض إنجاز المهام المنوطة به بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الهيئة يتخذه على ضوء تقرير في الموضوع المرفوع إليه من طرف رئيس إدارة النادي .

المادة الثامنة : مدة عمل مكتب إدارة النادي

مدة عمل المكتب متزامنة مع ولاية مجلس الهيئة وتنتهي وجوبا بانتهاء ولايته .

المادة التاسعة : صلاحيات المكتب

يتمتع مكتب إدارة النـــــــــــــادي بالصلاحيــــــــــــــات التاليــــــــــــــــــــــــة :

  • تسيير النادي والحفاظ على النظام فيه واتخاذ كافة التدابير لصيانته .
  • السهر على تقيد الأعضاء المنخرطين بالتزاماتهم .
  • ضبط المخالفات المرتكبة وإحالتها على مجلس الهيئة لاتخاذ الجزاءات المناسبة .
  • رفع تقرير إلى مجلس الهيئة عند نهاية كل 3 أشهر عن ظروف سير النادي وتقديم المقترحات والتعديلات الضرورية .
  • الإشراف على كافة العاملين بالنادي ومراقبة مدى وفائهم بالأعمال المكلفين بها .

المادة العاشرة  :  المــــــــــــوارد الماليـــــــــــة  

تتكون الموارد المالية الخاصة بالنادي من :

  • نسبة 10 % تخصص من نسبة الاقتطاع البالغة 5% عن التكافل والتسيير .
  • الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها من الموارد المشروعة التي ترد على الصندوق من أي جهة .
  • الفوائد البنكية الناتجة عن إيداع أموال هذا الصندوق .
  • واجبات الانخراط .

المادة الحادية عشر  :

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه .