الرئيسية » النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش

طيلة العمل بالنظام الداخلي في إطار القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ولمدة تزيد على سبع سنوات تأكد من خلال تطبيقه ضرورة مراجعة شاملة ودقيقة سدا للثغرات الموجودة به وقطعا لأي تأويل أو تفسير لا يتلاءم والنص الأصل .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 28.08  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-08-1 بتاريخ 20 من شوال  1429 الموافق 20 أكتوبر 2008 .

و كذا القانون رقم 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102-08-1 بتاريخ 20 من شوال الموافق 20 أكتوبر 2008 .

يضع و يقر مجلس هيئة المحامين بمراكش هذا النظام .

    يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في مفهوم هذا النظام عندما ترد مجردة ما يلـي :

  • القانون المنظم للمهنة : القانون رقم 28.08، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وكل القوانين المعدلة أو المغيرة أو المتممة أو الناسخة لبعض مقتضياته.
  • النظــــــام الداخلـــــي : النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش وكذا القرارات التي تصدر بكيفية قانونية عن أجهزة الهيئة.
  • الهيئــــــــــــــــــــــــة : هيئة المحامين بمراكش.
  • المهنـــــــــــــــــــــــة : مهنة المحاماة.
  • اللائحــــــــــــــــــــــة : لائحة المحامين المتمرنين.
  • الجــــــــــــــــــــــدول : جدول الهيئة.
  • القائمـــــــــــــــــــــــة  : قائمة المحامين الشرفيين.
  • المجلـــــــــــــــــــــس : مجلس الهيئة.
  • النقيــــــــــــــــــــــــب : نقيب الهيئة الممارس.
  • الكاتــــــــــــــــــــــــب : كاتب المجلس.
  • الأميـــــــــــــــــــــــن : أمين المال.
  • الـمحامـــــــــــــــــــي : المحامي المقيد بالجدول.
  • المحامــي المتمـــــرن : المحامي المقيد بلائحة التمرين.

القسـم الأول

مهنــة المحامــاة

البـاب الأول

أحكــام عامــة

 المــادة1  :

المحاماة مهنة حرة ، مستقلة ، ذات رسالة إنسانية تساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحريته ، وبهذا الاعتبار فهم جزء من أسرة القضاء ومكون أساسي للأنظمة الديمقراطية .

 

الـمادة 2 :

  • إن مزاولة المهنة والتمتع بامتيازاتها حكر على المحامين والمحاميات المسجلين بأحد جداول أو لوائح هيئات المحامين بالمغرب طبقا لأحكام قانون المحاماة والأنظمة الداخلية والأعراف المهنية .

الـمادة3  :

  • تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية أو الاستقلال المالي ويمثلها نقيبها .

البــاب الثانــي

الانخـراط في المهنـة

الفــرع الأول

شـروط عامــة

الـمادة4  :

يشترط لممارسة المهنة بهيئة المحامين بمراكش مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة أن يكون المحامي مسجلا بجدولها أو مقيدا بلائحة التمرين لديها.

الـمادة 5 :

يتعيـن على المحامـي المنتسب للهيئـة :

  • الالتزام بمزاولة المهنة فعليا.
  • التوفر على مكتب ذي موقع محترم و مجهز تجهيزا لائقا داخل دائرة نفوذها .

ولا يمكن أن يكون للمحامي أو المحامين المتساكنين و المتشاركين إلا مكتب واحد كما لا يحق للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة مدنية مهنية للمحاماة   و التي يسري على مقرها ما يسري على مكتب المحامي .

الفـرع الثانـي

التمـريـن

الـمادة 6 :

يتعين على المترشح للتمرين أن يتقدم بطلب كتابي للنقيب خلال شهر مارس         أو أكتوبر من كل سنة مرفقا بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 11 من القانون المنظم للمهنة بالإضافة إلـى :

  • المستندات المثبتة للظروف التي غادر فيها الموظف أو المستخدم أو الأجير الجهة التي كان يمارس فيها عمله أو بما يثبت عدم عمله .
  • وصل يثبت أداء رسم الانخراط و باقي الالتزامات المالية التي يحددها المجلس .
  • الوثيقة المعدة من طرف مجلس الهيئة التي تثبت أن المرشح قام بزيارة النقيب الممارس و أعضاء المجلس والنقباء السابقين.
  • شهادة طبية تثبت قدرة المترشح على ممارسة المهنة بكل أعبائها.

الـمادة 7 :

لا يمنح الإذن الكتابي المنصوص عليه في البند 2 من المادة 11 من القانون المنظم للمهنة إلا للمحامي الذي تتوفر  فيه الشروط التاليــة :

  • أن يكون صاحب مكتب ومقيدا بالجدول لمدة تفوق خمس سنوات
  • أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر تأديبي ما لم يرد اعتباره
  • أن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المادية تجاه الهيئة
  • أن يكون اسمه ضمن لائحة المحامين المقبولين من طرف مجلس الهيئة لاستقبال محام متمرن .
  • وعلاوة على ذلك يحق للمجلس أ ن يجري بحثا بالوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من توفر مكتب المحامي الذي سيشرف على التمرين على الشروط المادية والأدبية التي تحقق للمترشح قضاء فترة التمرين طبقا لقواعد المهنة وأعرافها .

الـمادة8 :

لا يمنح إذن ثان إلا إذا تجاوزت أقدمية المحامي المشرف على التمرين عشر سنوات.

يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين المتوفر على أقدمية تزيد على خمس عشرة سنة.

يمكن الإذن بصفة استثنائية بتمرين عدد أكثر من المسموح به بناء على طلب معلل يتقدم به المحامي صاحب المكتب.

يمكن للنقيب سحب الإذن إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك أو كانت مرافقه غير ملائمة.

الـمادة9 :

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مفيدة و يمكنه أن يعين مقررا للقيام بهذا البحث ويبت في طلب الترشيح للتمرين داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

لا يرفض الطلب إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو انصرام أجل 15 يوما على توصله بالاستدعاء أو تعذر ذلك و يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت .

الـمادة10  :

يسجل المحامون المتمرنون في لائحة التمرين حسب تاريخ أدائهم القسم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المنظم للمهنة.

و في حالة تعدد الذين أدوا القسم في نفس اليوم يتم تسجيلهم حسب :

  • أقدمية طلباتهم
  • أقدمية حصولهم على شهادة الأهلية
  • أقدمية شهادة إجازتهم في الحقوق أو شهادات المعادلة
  • تاريخ ازديادهم .

الـمادة11  :

تبدأ مدة التمرين من تاريخ أداء القسم و تستغرق ثلاث سنوات مع مراعاة مقتضيات المادتين 14 و 15 من هذا النظام  .

الـمادة 12  :

يمارس المحامي المتمرن مهامه وفق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة .

ويجب عليه ملازمة مكتب المحامي الذي حصل منه على سند الالتزام و لا يمكنه تغيير هذا المكتب إلا استثناء وبإذن من المجلس بناء على طلب مرفق بشهادة من المحامي الممرن و سند التزام جديد من المحامي الذي سيتابع تمرينه بمكتبه .

وفي حالة تعذر الحصول على شهادة من المحامي الممرن يعرض الأمر على النقيب .

الـمادة 13 :

يجب على المحامي المتمرن الحضور في ندوات التمرين مرتديا بذلته والمشاركة الفعلية في أشغالها وكذا في الندوات المنظمة من طرف الهيئة .

الـمادة  14:

يجب على المحامي المتمرن أن ينوب في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب في إطار المساعدة القضائية مع مراعاة المادة 15 من القانون المنظم للمهنة ، و إذا كان هناك مانع يعرض الأمر على النقيب .

الـمادة15 :

يقوم المحامي المتمرن مقام المحامي الممرن في جميع القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 15من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة16 :

  • كل تغيب عن مقر دائرة الهيئة يفوق الشهر يجب أن يعلم به النقيب مهما كان سببه .
  • كل انقطاع دون سبب مشروع عن ممارسة التمرين ينتج عنه وجوبا تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع كاملة .
  • لا يمكن لمجلس الهيئة اتخاذ مقرر بالتمديد إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر أو تخلفه عن الحضور بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ توصله في آخر عنوان مهني له  أو تعذر ذلك بعد استدعائه بالوسائل القانونية .

الـمادة17 :

يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حال إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من القانون المنظم للمهنة            أو بقواعد المهنة و تقاليدها وأعرافها.

الـمادة18 :

يحذف من اللائحة المحامي المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المنظم للمهنة ويتخذ المجلس مقرره وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة .

الـمادة19 :

يقوم المحامي الممرن بتدريب و تأهيل المحامي المتمرن تحت إشراف النقيب و المجلس.

وعليه أن يعامله بلياقة و تفهم مع تزويده بإرشاداته وتوجيهاته ورعايته وتشجيعه ماديا ومعنويا.

الـمادة20:

– تجرى مباراة اختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين في كل سنة بين المحامين المتمرنين باستثناء من قرر المجلس عدم مشاركتهم .

– يوافق المجلس على الموضوع أو المواضيع التي يقترحها مدير ندوة التمرين لهذه المباراة و يعلن عن الفائز أو الفائزين من بين من قدموا أحسن العروض مع ترتيبهم .

الـمادة 21 :

– يمكن للنقيب عند الضرورة توزيع المحامين المتمرنين إلى مجموعات حسب أقدميتهم ، لكل مجموعة من هذه  المجموعات كاتب للندوة و تجتمع مرة في الشهر على الأقل باستدعاء أو إعلان بكتابة الهيئة من طرف مديرها .

-يحدد عدد كل مجموعة كل سنة من طرف النقيب أو من ينتدبه لذلك .

الـمادة 22 :

  • ينتدب النقيب من بين أعضاء المجلس مديرا أو أكثر لندوة التمرين .
  • كما يمكنه أن ينتدب أحد فعاليات الهيئة لذلك .

الـمادة23 :

تهتم الندوة بالتكوين القانوني وبالأعراف والتقاليد المهنية وبكل ما له ارتباط بمهنة المحاماة وبثقافة حقوق   الانسان .

الـمادة24 :

يجري الافتتاح الرسمي لندوة التمرين مرة في كل سنة .

يلقي كاتب الندوة عرضا بمناسبة الافتتاح .

الفـرع الثـالـث

الجـدول

الـمادة25 :

  • يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية ، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول .
  • يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى تسجيله في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين .
  • عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.
  • عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.
  • للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه .
  • لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة ، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك .

الـمادة26 :

يتخذ مجلس الهيئة مقررا بالتسجيل في الجدول بناء على طلب المترشح المعفى من شهادة الأهلية و التمرين مدعما بالوثائق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون الأساسي للمهنة  و بوصل أداء رسم الانخراط و الوثيقة المعدة من طرف المجلس تثبت قيام المترشح بزيارة النقيب الممارس و أعضاء المجلس و النقباء السابقين.

الـمادة27 :  

يسجل المحامون في الجدول حسب أقدميتهم وفقا للمادة 22 من قانون المهنة وهي بالنسبة :

  • للمحامين المعفيين من شهادة الأهلية أو التمرين من تاريخ أداء القسم.
  • للمحامين المتمرنين من تاريخ قبول تسجيلهم بالجدول ويرتبون حسب تاريخ تقديم طلبات التسجيل ووفقا لأرقام التسجيل التسلسلية .

الـمادة28 :

يشتمل جدول الهيئة على أسماء المحامين العائلية والشخصية ( مع الإشارة إلى صفة نقيب ممارس أو نقيب سابق أو محام شرفي أو محام مساعد أو متشارك ) وتاريخ التسجيل والعنوان المهني ورقم هاتف المكتب والمحمول والبريد الالكتروني و الناسوخ ويرتب المحامون حسب أقدميتهم و يرفق الجدول بقائمة المحامين الشرفيين ولائحة المتمرنين وبلائحة أسماء الشركات المدنية المهنية للمحاماة متضمنة لمقرها و أسماء شركائها وتاريخ التقييد ورقم الهاتف والناسوخ والبريد والموقع الالكتروني مع لائحة المحامين المتمرنين.

كل محام تم قيده بجدول الهيئة وفق الشروط أعلاه حق له أن يحمل لقب محام أو محام

شرفي  أو محام متمرن ( مع مراعاة المادة 35 من القانون المنظم للمهنة ) .

الـمادة29 :

يحصر مجلس الهيئة الجدول و يهيئ نظيره في مطلع كل سنة و يضعه في كتابات ضبط المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف الموجودة بدائرة الهيئة و محكمة النقض ووزارة العدل كما يمكن تبليغه لكل جهة يرى المجلس فائدة في تبليغه إليها.

البـاب الثـالـث

ممارسـة المهنــة

الفـرع الأول

كيفيـة ممارسـة المهنـة

الـمادة30 :

يمارس المحامي مهنته منفردا أو متشاركا أو مساعدا أو متساكنا أو في شركة مدنية مهنية للمحاماة .

الـمادة31 :

تتوقف ممارسة المهنة على إذن المجلس بعد زيارة النقيب أو من ينتدبه من الأعضاء للوقوف على مدى استجابة المكتب المقترح لشروط الممارسة المهنية و يشترط نفس الإذن عند تحويل المكتب .

الـمادة32 :

  • تسلم لكل عضو من أعضاء الهيئة بطاقة مهنية وفق النماذج التي يعدها المجلس وتجدد كل ثلاث سنوات.
  • يؤدى رسم البطاقة المهنية عند تسلمها.
  • يتم سحب البطاقة في حالة التشطيب أو الإسقاط من الجدول.
  • يتعين إيداع البطاقة بكتابة الهيئة في حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة، طيلة مدة التوقيف.

الـمادة33 :

المساعدة تعاون مهني بين المحامي صاحب المكتب والمحامي المساعد .

يتم الترخيص بالمساعدة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المهنة.

الـمادة34 :

  • تتم جميع الاجراءات والمساطر التي يقوم بها المحامي المساعد باسم صاحب المكتب وتحت مسؤوليته ، باستثناء ملفات المساعدة القضائية التي يعين فيها والقضايا التي يأذن له صاحب المكتب في ممارسة المسطرة فيها باسمه .
  • لا يحق للمحامي المساعد أن ينوب باسمه إلا بإذن كتابي من صاحب المكتب في كل قضية على حدة .

الـمادة35 :

  • لكل محام الحق في الاستعانة بخدمات محام أو أكثر يلحقهم بمكتبه كمساعدين من ضمن المحامين المقيدين بجدول الهيئة بعد الترخيص لهما بذلك من طرف المجلس.
  • للمحامي المساعد حينما يناط به تكليف في إطار المساعدة القضائية أو بعد تحصيله لإذن صاحب المكتب أن يباشر المسطرة باسمه و تحت مسؤوليته الشخصية.

الـمادة36 :

  • لا يحق للمحامي المساعد بأي وجه من الوجوه أن يرافع الى جانب المحامي صاحب المكتب في نفس القضية وبنفس الجلسة ما لم يأذن له في ذلك كتابة.
  • كما لا يجوز له النيابة عن طرف تتعارض مصالحه مع مصالح موكل صاحب المكتب ولو في قضايا مختلفة .
  • كما لا يحق للمحامين المساعدين في نفس المكتب النيابة عن أطراف ذات مصالح متعارضة .
  • كل نزاع أو خلاف ناتج عن المساعدة يجب عرضه على النقيب ليتخذ ما يراه مناسبا .

الـمادة37 :

المشاركة ممارسة للمهنة من طرف محاميين أو أكثر في مكتب واحد ولحسابهم جميعا.

الـمادة38:

المشاركة بين المحامين المقيدين في الجدول يرخص بها في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 27 وما بعده من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة39 :

يجب على المحامين المتشاركين أن يحددوا في عقد المشاركة كيفية توزيع المداخيل المالية  و تصفية الملفات و المحفوظات و حق كراء المكتب و أثاثه في حالة الوفاة أو التشطيب أو توقيف أحدهم أو إنهاء المشاركة.

الـمادة40:  

يصبح المحامون المتشاركون متضامنين إزاء موكليهم من تاريخ الترخيص بالمشاركة       و يبقى كل متشارك مسؤولا شخصيا عن ملفاته السابقة لقيام المشاركة.

الـمادة41:

يمنع على المحامين المتشاركين أن يترافعوا واحدا ضد الآخر أو يمثلوا في نفس العقد فريقين لهما مصالح متعارضة .

الـمادة42:

يجب أن تحمل وثائق المسطرة و الرسائل و المطبوعات كيفما كانت و الوصولات الصادرة عن المكتب أسماء المحامين المتشاركين و يكفي إمضاء أحدهم لصحتها .

الـمادة43 :

المساكنة شكل من أشكال ممارسة المهنة تجمع بين محاميين أو أكثر في مكتب واحد يعمل كل منهم لحسابه الخاص و يحتفظ باستقلاله ومسؤوليته الخاصة في إدارة           و معالجة قضاياه و ملفاته .

لا يحق للمحامين المتساكنين النيابة عن أطراف ذات مصالح متعارضة في قضية واحدة.

الـمادة44 :

يجب أن يتضمن عقد المساكنة المقتضيات التاليـــة :

  • بيان حقوق وواجبات المتساكنين ومساهمات كل واحد منهم في تكاليف المكتب.
  • جردا بالمرافق والتجهيزات المشتركة بين المتساكنين.
  • كيفية إنهاء عقد المساكنة.
  • تعيين من سيتولى المحل وتجهيزاته المشتركة عند انتهاء العقد.

المـادة45 :

  • كل محام مساعد أو متشارك أو متساكن يبقى ملزما بصفة شخصية بواجباته تجاه الهيئة وبواجبات المساعدة القضائية .
  • إن الممارسة المهنية في إحدى الحالات أعلاه تتوقف على ترخيص من مجلس الهيئة بناء على طلب يقدمه المتعاقدون لنقيب الهيئة مرفق بنسخة من العقد و بيان تسوية وضعيتهم المالية إزاء الهيئة .
  • يبت مجلس الهيئة في الترخيص بالممارسة على النحو السالف ذكره داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الطلب .

الـمادة46:

  • تخضع هذه الشركات في إنشائها و سيرها و حلها لمقتضيات القانون رقم 08-29 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة ولأحكام هذا النظام الداخلي و نظامها الأساسي  .

ب) يجب على المحامين الشركاء أن يعينوا في عقد الشركة :

  • الأشياء أو الحقوق التي تخص الشركة.
  • حقوق وواجبات كل شريك.
  • عقد الإيجار أو سند الملكية.

الـمادة47:

  • لا يحق للشركاء ضمن الشركة المدنية المهنية للمحاماة النيابة عن أطراف ذات مصالح متعارضة ولا أن يرافع الشريك باسمه الشخصي.
  • يتعين أن يكون الشركاء في الشركة المدنية المهنية للمحاماة مسجلين بجدول نفس الهيئة .

الـمادة48 :

لكل شريك حق الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه برغبته هذه في أجل لا يقل عن شهرين و يبقى الشركاء ملتزمين بمتابعة القضايا المشتركة ما لم يتفقوا على غير ذلك مع الزبناء .

الـمادة49 :

إذا تم التشطيب على إسم أحد المحامين في الشركة المدنية المهنية للمحاماة أو أسقط اسمه من الجدول أو انسحب منها  وجب تعديل عقد الشركة مع عرضه على مجلس الهيئة قصد المصادقة عليه .

الـمادة50 :

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و يسجل لدى الهيئة مع كل تعديل قد يلحق به مستقبلا ولا يحتج ضد الأغيار إلا بالوقائع والتصرفات المضمنة بالعقد المودع بكتابة الهيئة .

الـمادة51:

يحق للشركاء ضمن الشركة المدنية المهنية للمحاماة وضع لوحة داخل وخارج البناية التي يوجد بها مقرها للتعريف بها .

الـمادة52 :

يلزم الشركاء في الشركة المدنية المهنية للمحاماة  بواجب المساعدة القضائية بصفة شخصية.

كل شريك ملزم بصفة شخصية بأداء التزاماته المالية تجاه الهيئة.

الـمادة53 :

يظل الشركاء في الشركات المدنية المهنية للمحاماة خاضعين بكيفية شخصية للقانون المنظم للمهنة ولهذا النظام الداخلي وكذا لمبادئ المهنة الأساسية وأعرافها وتقاليدها.

الفـرع الثـانـي

مهــام المهنـة

الـمادة54 :

مهام وحقوق المحامي هي المنصوص عليها بصفة أساسية في الفرع الثاني من الباب الثالث و الباب الخامس من القانون المنظم للمهنة مع مراعاة مقتضيات المواد           23 .33.32.31.30 من نفس القانون .

البـاب الرابـع

واجبـات المحامـي

الفـرع الأول

الـمادة55: مقتضيـات عامــة

  • يجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني وحياته الخاصة بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والقوانين والأنظمة وعليه أن يدافع عن حقوق الإنسان ويعمل على احترامها بكل الوسائل المشروعة .
  • يجب على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ والمظهر أثناء ممارسته لمهامه وأن يتقيد بمبادئ الشرف و الاستقامة و النـزاهة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
  • يمنع على المحامي منعا مطلقا البحث عن الزبناء بمساع أو إعلانات أو بأية وسيلة أخرى بصفة شخصية أو بواسطة الغير .

الـمادة56 :  التغيب عن المكتب

  • يجب على المحامي عدا المتشارك الذي يريد أن يتغيب لمدة تفوق شهرين أن يخبر النقيب كتابة بذلك قبل سفره ، كما يجب عليه أن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه و على التدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

الـمادة57: البذلة النظامية

يتعين على المحامي أن يرتدي بذلته في مكان منعزل قدر الإمكان قبل دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق وأثناء القيام بالاجراءات .

يمنع على المحامي أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة، و يجب أن يحضر مرتديا بذلته في القضايا التأديبية وقضايا تحديد الأتعاب والطعون، المتعلقة بها.

الـمادة58 : اللوحة

يحق للمحامي المقيد بالجدول ما عدا المساعدين ومن استثنوا بموجب المادة 10 من القانون المنظم للمهنة أن يعلق بمدخل مكتبه أو بمدخل العمارة التي توجد بها مكتبه لوحة تحمل اسمه العائلي و الشخصي مع صفة محام لدى هيئة المحامين بمراكش ، والإشارة إن اقتضى الحال إلى الدكتوراه في الحقوق و صفة نقيب أو نقيب سابق        و الإشارة إلى قبوله لدى محكمة النقض.

يتعين أن تكون اللوحة ذات شكل ولون مقبولين ومناسبين لوقار المهنة ، تكون اللوحة ذات أبعاد لا تتجاوز 35 سم x 25 سم .

كما يحق له أن يذكر نفس العبارات و الإشارات المحددة أعلاه على أوراقه ورسائله و أختامه وملفاته  ووصولاته وبطائقه الشخصية مع ذكر عناوينه ورقم حسابه البريدي و مواعيد الاستشارات و الاستقبال ، إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمنت الأوراق البيانات المشار إليها أعلاه مقرونة باسم الشركة وحده.

الـمادة59: الموقع الالكتروني الخاص بمكتب المحامي

  • يجب على المحامي الذي يريد أن ينشئ أو يعدل موقعا الكترونيا أن يكون صاحب مكتب و أن يحصل على إذن بذلك من  النقيب .
  • يتضمن الموقع البيانات المشار إليها في المادة 35 من القانون المنظم للمهنة.
  • يمنع أن يتضمن الموقع أية وصلات أو لافتات إشهارية ثابتة أو متحركة مهما كانت السلعة أو الخدمة المتعلقة بها.
  • يمنع أن تكون للموقع أية روابط تشعبية تمكن مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من ولوج مواقع الكترونية يكون محتواها مخالفا للمبادئ الأساسية للمهنة.
  • يتعين على المحامي أن يتأكد من ذلك بزيارة منتظمة لموقعه وروابطه التشعبية وأن يتخذ فورا الإجراءات اللازمة لمحوها وفك الارتباط بها إذا كانت مخالفة لشرف المهنة ومبادئها الأساسية.
  • يتعين أن يحترم الموقع الخاص للمحامي وروابطه التشعبية السر المهني وأعراف المهنة وتقاليدها.
  • مخالفة ما جاء في هذه المادة تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية .

الـمادة60 :

  • تسلم لكل عضو من أعضاء الهيئة بطاقة مهنية وفق النماذج التي يعدها المجلس وتجدد كل ثلاث سنوات.
  • يؤدى رسم البطاقة المهنية عند تسلمها.
  • يتم سحب البطاقة في حالة التشطيب أو الإسقاط من الجدول.
  • يتعين إيداع البطاقة بكتابة الهيئة في حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة، طيلة مدة التوقيف.

الفـرع الثـانـي

التكوين المستمر

الـمادة61 :

  • كل محام ومحامية مسجل بجدول هيئة المحامين بمراكش أو بلائحة التمرين بها ملزم بالحضور في كل حلقات التكوين المستمر .
  • تحدد حصص التكوين في عشرة ، توزع على السنة بداية من شهر أكتوبر من كل سنة.
  • ينشر في النصف الثاني من شهر شتنبر من كل سنة جدول بالحصص السنوية ويبلغ إلى المعنيين بالتكوين المستمر مقابل توقيع .
  • قبل بداية الحصة ينادي المكلف بتسيير التكوين المستمر والسهر عليه بالنداء على الحضور وكل تغيب عن حصتين بدون عذر مقبول يعتبر مخالفة مهنية .
  • يمكن لمجلس الهيئة أن يقسم الملزمين بالتكوين المستمر إلى مجموعات حسب الإمكان .
  • تتنوع مواضيع التكوين المستمر النظري والتطبيقي وفق ما هو محدد في البرنامج السنوي مع مراعاة مقترحات الخاضعين للتكوين المستمر .
  • في بداية كل سنة يتم اختيار لجنة يطلق عليها ” لجنة التكوين المستمر ” يحدد أعضائها ويراعى في تكوينها :

*الكفاءة القانونية والمهنية .

*الالتزام في الأداء .

*الاستمرارية في العطاء .

*تعين اللجنة مقررا لها .

– تختار اللجنة مواضيع التكوين المستمر والمؤطرين من داخل الهيئة ومن خارجها على الصعيدين المحلي والوطني وأيضا الدولي إن أمكن .

– يلزم مجلس الهيئة : بطبع المداخلات ذات المردودية والتي توافق  اللجنة على نشرها .

الفـرع الثالث

السـر المهنـي

الـمادة62 :

إن الالتزام بالسر المهني بالنسبة للمحامي عام و مطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو استثناء إلا في الحالة التي يجيز له القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عن فعل مخالف للقانون فلا يمكنه :

  • أن يؤدي شهادة في دعوى باشرها أو أفتى أو استشير فيها .
  • يبقى المنع قائما ولو بعد انتهاء نيابته لأي سبب كان كالحكم فيها أو التنازل عنها أو نزع النيابة فيها أو سحبها .
  • كما يمنع عليه إفشاء السر المهني إن كان عضوا في هيئة تحكيمية .
  • أن يشير بمناسبة مرافعاته و مذكراته إلى المفاوضات التي جرت بينه و بين محامي الطرف الآخر.
  • أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله ما لم يأذن له بذلك كتابة.
  • أن يفشي أية معلومات تهم سير التحقيق الجنائي.
  • لا يحق لأحد أن يحل المحامي من التقيد بالسر المهني أو يلزمه بإفشائه .

الـمادة63 :

تكتسي الرسائل المتبادلة بين المحامين الصبغة السرية مبدئيا و لا يمكن بأي حال من الأحوال تمكين الموكل من أصل تلك الرسائل، غير أنه يحق للمحامي أن يبعث لموكله بمضمونها على شرط تنبيهه إلى عدم الإدلاء أو الاحتجاج بها .

تفقد تلك الرسائل صبغتها السرية إذا كانت تحمل عبارة ” غير سرية ” أو صدرت موافقة من طرف كاتبها أو رخص بذلك نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي الذي توصل بالرسالة.

و تفقد تلك الرسائل صبغتها السرية بمجرد ما يصبح الاتفاق حول مضمونها نهائيا وفي حالة نزاع حول الصبغة النهائية لذلك الاتفاق يعرض الأمر على نقيب المحامي الذي يرغب في الإدلاء بتلك الرسائل .

الـمادة64

يعفى المحامي من التقيد بالسر المهني في علاقته بالنقيب و أعضاء   المجلس و عندما يكون موضوع شكاية من طرف موكله في حدود القدر الذي يقتضيه حق الدفاع          و إظهار الحقيقة سواء أمام المجلس التأديبي أو أمام القضاء .

الفـرع الرابع

العلاقـات مع المحاكـم

الـمادة65:

في إطار الاحترام الواجب والمتبادل بين هيئتي الدفاع والقضاء فإنه في حالة حدوث سوء تفاهم بين محام و قاض يجب على المحامي ودون تصعيد النزاع أن يرفع الأمر إلى النقيب أو إلى أقدم عضو في المجلس أو في الهيئة يوجد بعين المكان ولا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض إلا بعد استشارة النقيب .

الفـرع الخامس

المساعـدة القضائيـة

الـمادة66

يتولى النقيب أو من ينتدبه لهذا الغرض تعيين محام رسمي أو متمرن للقيام بالإجراءات لفائدة المتقاضين الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بمقتضى مقرر من مكتب المساعدة القضائية أو بحكم القانون مع مراعاة المادة 15 من القانون المنظم للمهنة بالنسبة للمحامي المتمرن .

الـمادة67:

لا يمكن للمحامي أن يرفض هذا التعيين دون أن يقدم تبريرا مقبولا للنقيب أو للسلطة القضائية التي عينته، و للجهة التي عينته الحق في إعفائه .

الـمادة68:

إذا ما وقع اختيار أحد المستفيدين من المساعدة القضائية على محام وجب على هذا الأخير إشعار كل من النقيب و الزميل المعين بذلك ويضع هذا الإشعار حدا للمساعدة القضائية.

لـمادة69:

يحق للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أن يطلب تحديد أتعابه إذا نتجت استفادة مادية أو عينية عن المسطرة التي باشرها لفائدة موكله و يبت النقيب في الطلب وفق مسطرة تحديد الأتعاب.  و إذا لم تنتج أية استفادة للموكل حلت الخزينة العامة محله في صرف أتعاب الدفاع وفقا للمادة 41 من القانون المنظم للمهنة.

الفـرع السادس

العلاقة مـع الموكلين

 الـمادة70:

يتعين على المحامي أن يتأكد من هوية موكله .

يجب على المحامي أن يستقبل موكليه في مكتبه و عند تنقله خارج دائرة مكتبه يستقبله بمكتب أحد زملائه. غير أنه يسوغ له في إطار نشاطه المهني إذا تطلبت ذلك ظروف استثنائية ، وبعد إشعار النقيب بهذه الظروف أن ينتقل إلى مقر نشاط موكله مع مراعاة متطلبات الكرامة المهنية.

الـمادة71

يمنع على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت و لو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون.

على المحامي في إطار التكليف و قبل مراجعة القضاء أن يسعى لفض النزاع عن طريق الصلح إذا كان ممكنا أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى.

الـمادة72:

لا يحق للمحامي أن يعرض مبالغ مالية دون أن يكون قد توصل بها فعلا من طرف موكله .

ولا يمكن أن يرجع هذه المبالغ أو يسلمها لأي كان إلا بعد أن يخطر بذلك محامي الخصم ويضرب له أجلا معقولا للجواب .

الـمادة73:

لا يحق للمحامي توجيه إنذار بالأداء بناء على سند إلا بعد توصله وحيازته لأصله .

الـمادة74:

المحامي باعث الإنذار بالأداء ملزم بتسلم المبالغ المطلوبة داخل الأجل المحدد في الإنذار.

لا يسوغ للمحامي الذي أفتى كتابة في قضية أن يرافع فيها لفائدة الخصم.

الـمادة75:

يجب على المحامي تتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها و يتعين عليه تبعا لذلك أن يقوم بتحرير ووضع المقالات و المذكرات و المستنتجات الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب و لا يجوز له سحب نيابته إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .كما يجب عليه عندما يصدر الحكم لفائدة موكله، أن يقوم بالإجراءات الضرورية لجعله قابلا للتنفيذ.

الـمادة76:

لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بطلب من الطرفين، أن ينوب عن أي منهما في تأويله أو تنفيذه.

الـمادة77:

  • يمنع على المحامي منعا كليا أثناء أو بمناسبة جريان دعوى ، الاتصال بخصم موكله مباشرة إذا كان لهذا الخصم محام و إذا لم يكن له محام يتوقف الاتصال به على موافقة الموكل.
  • كما يمنع عليه أن يجري صلحا أو يبرم اتفاقا بأي شكل من الأشكال في قضية كانت له اتصالات سابقة في شأنها مع زميل دون موافقة هذا الأخير.

الـمادة78:

ليس للمحامي الحق في أن يزور محروسا بمخفر أو معتقلا بسجن، إلا إذا كان مكلفا بالدفاع عنه .

الـمادة79:

  • لا يحق للمحامي أن يحضر اجراءات التنفيذ إلا بصفة استثنائية وبإذن من النقيب .

الفـرع السابع

العلاقـات مع الزمـلاء

الـمادة80:

إن المحامي ملزم إزاء النقيب بالاحترام الضروري للقيام بمهامه .

الـــمــادة81:

إن احترام أعضاء مجلس الهيئة والمحامين القدامى واجب مهني .

الـمادة82:

  • يجب على المحامي مراعاة واجب الاحترام المتبادل مع زملائه و أن يتحاشى أثناء الجلسة ، أو بمناسبة استشارته ، أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات التهجم على شخص زميله أو القيام بأي تلويح أو تجريح من شأنه أن يمس هذا الزميل كما يمنع عليه أن ينـتقص من مجهوده في دعوى وكل فيها من بعده.
  • كما يجب على المحامي أن يمنح الأسبقية في طلبات الملفات للنقيب والنقباء السابقين وأعضاء المجلس المرتبطين بمهام ثم باقي المحامين الأقدم ثم الأقدم .

في حالة حدوث صعوبة أو خلاف بين محامين وجب عليهم عرض المشكل على النقيب دون تأخير .

  • في حال حدوث نزاع بين محامين من هيئات مختلفة يعرض الأمر على نقبائها وعند الاختلاف يضاف نقيب آخر باتفاق النقباء المعنيين ويصدر القرار بالأغلبية.
  • يتولى النقباء كل فيما يخصه تنفيذ القرار المتخذ.
  • كل محام مكلف برفع دعوى أو شكاية ضد زميل له يجب عليه قبل أن يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي إليها و إذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام وجب عليه أن يخبر النقيب.

-كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب عرضه على النقيب قصد  التوفيق، ولا يمكن عرضه على القضاء إلا بعد إنجاز النقيب تقريرا يفيد أن تدخله لم يؤد إلى توفيق.

-ينجز النقيب تقريره داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه .

لا يمكن إفشاء قرار اتخذه النقيب أو مجلس الهيئة في شأن نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب .

الـمادة83:

  • إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين أو المساعدين  ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع وجوبا على لجنة التحكيم يقوم به محامون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية ، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب يتولى رئاسة اللجنة .
  • يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر .
  • تنتهي مهمة المحكمين بعد مضي شهر كامل على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته ويرجع إلى السيد النقيب في حالة وجود أية صعوبة .
  • يجب أن يكون قرار المحكمين مكتوبا ويتضمن بيانا لإفادات الأطراف ونقط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بت فيه .
  • يوقع القرار من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخه ومحل إصداره.
  • لا يقبل القرار التحكيمي أي طعن .

الـمادة84:

  • يجب على كل محام عرضت عليه قضية، أن يتحقق من أنه لم يسبق أن أسندت لأي زميل آخر قبله .
  • يجب على المحامي أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من زميله المنصب سلفا قبل القيام بأي دفاع أو إجراء لفائدة نفس الموكل في نفس القضية .
  • عدم جواب المحامي على طلب الإذن الموجه إليه من طرف زميله داخل أجل أسبوع يعتبر بمثابة إذن بالنيابة وعند الضرورة يرفع الأمر إلى النقيب .
  • يجب على المحامي إذا ما خلف زميلا آخر في قضية لا زالت رائجة أن يتحقق من كون الزميل قد توصل بجميع حقوقه وفي حالة حدوث نزاع يتعين عرضه على النقيب .

الـمادة85:

  • لا يحق للمحامي سواء أثناء جريان الدعوى أو خلال التأمل أو المداولة  أو إجراءات التنفيذ، أن يتقدم بملتمسات أو مذكرات أو مراسلات أو أية وثيقة كيفما كانت ترمي إلى تأجيل أو توقيف سريانها بدون أن يخبر بذلك المحامي المنصب عن الخصم عند علمه به.
    • على المحامي قبل تناول المرافعة ، أو إبداء ملاحظة في أية منازعة معروضة على القضاء ، أو في نزاع عارض مترتب عنها ، أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم قد استدعي أو أعلم فعلا لأجلها، و إذا تبين له العكس يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل حتى يتم إشعار زميله ما لم تعتبر المحكمة القضية جاهزة رغم تنبيهها لذلك من طرفه.

الـمادة86:

يتعين على المحامي أن يعير زميله المنصب – إن طلب منه ذلك – نسخا أو صورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الإدلاء بها أثناء المناقشة.

الـمادة87:

يتعين على المحامي أن يؤشر و يضع تاريخا على الفور بما يفيد توصله بجميع ما يوجهه إليه زميله مباشرة.

الـمادة88:

على المحامي في حالة ترافعه أمام محكمة خارج دائرة هيئته أن يتقدم إلى النقيب          أو من يمثله وإلى محامي الطرف الخصم و كذا إلى رئيس الجلسة و ممثل النيابة العامة.

اختيار محل المخابرة يستلزم الحصول على موافقة المحامي صاحب المكتب المختار.

يتعين على المحامي القيام بواجب المخابرة تجاه زميله وذلك بتنفيذ الإجراءات وانجاز المساطر المطلوبة وتبليغه نتائجها  .

الفـرع الثامن

العلاقـات مع المستخدميـن

الـمادة89:

  • يجب على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الأدب و الاحترام إزاء القضاء  والزملاء و المتقاضين و أن يمنع عليهم الإخلال بحرمة الجلسات و نظامها و كذا بالسير الحسن لمكاتب الضبط و ألا يشغلوا المقاعد المخصصة للمحامين بقاعة الجلسات حتى ولو كانت  فارغة و ألا يتدخلوا لدى كتاب الضبط في الجلسة ، و أن يعطوا الأولوية للمحامين دائما  دون قيد أو شرط .
  • كما يجب عليه أن يلزمهم بالحفاظ على السر المهني .
  • يحظر على كل من لا يحمل شارة (كاتب) الممنوحة من طرف المجلس القيام بأي إجراء لفائدة أي محام.
  • في حالة الاستغناء عن الكاتب، تسحب منه البطاقة المهنية، وترجع الى كتابة الهيئة مع بيان أسباب و ظروف مغادرته للمكتب.
  • يجب على المحامي إشعار النقيب بمغادرة الكاتب والاحتفاظ بالشارة .

الفـرع التاسع

الأتعـاب

الـمادة90:

يتقاضى المحامي أتعابا مقابل الأعمال و الخدمات و الاستشارات التي يقدمها وله الحق في استرجاع المصاريف التي دفعها من أجل مباشرة القضية التي وكل فيها.

الـمادة91:

-أتعاب المحامي تحدد بالتراضي بينه و بين موكله بما في ذلك مبلغ التسبيق و يجوز للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا  إذا اقتضت طبيعة المسطرة ذلك على أن يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى باستثناء قضايا القاصرين فاقدي الأبوين و قضايا المساعدة القضائية التي يؤول تحديد الأتعاب بشأنها للنقيب مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.815.801 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2015 المتعلق بالمساعدة القضائية.

-لا يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه أو ربط الأتعاب المستحقة بالنتيجة التي يتم التوصل إليها في الدعوى وبوجه عام

-لا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الأتعاب يجعل له أو لزوجه أو فروعه مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.

– في حال الخلاف حول الأتعاب بعد مباشرة الإجراءات يتولى النقيب تحديدها بناء          على طلب أحد الطرفين ويراعى في تحديدهــا :

  • الوقت المخصص للقضية وتأثيرها على السير العادي لمكتب المحامي .
  • التنقلات .
  • أعمال البحث والدراسة.
  • طبيعة النزاع وأهميته.
  • النتيجة المحققة.
  • المركز المالي للموكل.
  • الإنهاء التعسفي لعقد الوكالة.

-لكل موكل الحق في المنازعة في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة سقوط الحق.

-في حالة عزل الموكل لمحاميه يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها .

-إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس تولى النقيب السابق للهيئة البت فيها           و عند تعذر القيام بذلك يتولى الأمر أقدم عضو بالمجلس وفق نفس الإجراءات .

-تستفيد أتعاب المحامي من حق الامتياز المقرر في الفصل 1248 من ق ل ع           و تحتل الأتعاب الرتبة الثامنة في الترتيب حسب المادة 53 من القانون المنظم للمهنة.

-يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر مكتب المحامي بالصيغة التنفيذية مقرر تحديد الأتعاب بعد انصرام أجل الطعن .

-مقرر النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب قابل للطعن بالاستئناف وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة92:

تبقى الأتعاب المسبقة من أجل مباشرة أي إجراء من حق المحامي ولو قرر الموكل سحب التوكيل منه قبل الشروع في هذا الإجراء.

الـمادة93:

يحق للمحامي أن يبرم مع موكله اتفاقا يتقاضى بموجبه أتعابا بصفة دورية أو جزافية           أو اتفاقا يخوله نسبة معينة من قيمة النـزاع.

الـمادة94:

لا يحق للمحامي أن يحتفظ لديه بوثائق الملف المسلمة إليه من طرف موكله إلا بإذن من النقيب وفقا لمقتضيات المادة 49 من القانون المنظم للمهنة .

يعتبر المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة المدة المحددة في المادة 50 من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة95:

تتقادم الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

الفـرع العاشر

حسابـات المحامـي

الـمادة96:

يتعين على المحامي أن يمسك حساباته وفق مقتضيات المادتين 54 و 55 من القانون المنظم للمهنة .

يجب عليه أن يكون مستعدا في كل وقت لإعطاء بيانات كاملة عن وضعية حساب ودائعه ، للنقيب أو لمن ينتدبه هذا الأخير لذلك في نطاق الرقابة التي ينص عليها القانون المنظم للمهنة .

يشعر المحامي قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ وساعة إجراء المراقبة .

الـمادة97:

يسلم المحامي عن كل مبلغ نقدي أو سندات أو قيم توصل بها وصلا من دفتر الوصولات المشار إليها أعلاه ينص على المبلغ المستخلص من قبل تسبيق المصاريف           و الأتعاب أو لأي سبب آخر و تتضمن أرومته أو نظيره نفس الإفادات .

الـمادة98:

يجب أن يفتح لكل قضية ملف خاص تضم إليه وثائق حساباتها.

البـاب الخـامـس

التأديـب

الفـرع الأول

مقتضيـات عامـة

الـمادة99:

أ– إن كل مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للمهنة أو لقواعدها أو أعرافها أو أنظمتها وكل تصرف أو سلوك حاط بالكرامة و مخل بالمروءة و الشرف يقوم بها محام مسجل بالجدول، أو كان موضوع قرار بالتغاضي، أو محام مقيد بلائحة المتمرنين أو محام مسجل في لائحة  المحامين الشرفيين تعرض مرتكبها إلى المتابعة أمام مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا و إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المنظم للمهنة.

ب)– على المحامي أن يجيب عن مراسلة النقيب و عما هو منسوب إليه و كل لوذ بالصمت يعد مخالفة مهنية تستوجب المساءلة.

الـمادة100:

  • إن تقرير المتابعة أو تحريكها بحق المحامي يرجع الاختصاص فيه إلـى :
  • النقيب إذا تعلق الأمر بشكاية محالة مباشرة من المشتكي أو الوكيل العام للملك.

ب- محكمة الاستئناف في حال إلغائها مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح للشكايات المحالة عليها إثر الطعن فيها من طرف الوكيل العام.

ت – مجلس الهيئة الذي له الصلاحية في وضع اليد تلقائيا على أية مخالفة قد يرتكبها

المحامي وفقا لأحكام المادة 69 من القانون المنظم للمهنة.

  • الوكيل العام لدى محكمة النقض إذ تعلق الأمر بالنقيب الممارس على أن المتابعة

هذه تقدم لمحكمة الاستئناف غير تلك التي يوجد بها مقر الهيئة.

الـمادة101: 

يمكن للنقيب إذا ما كانت الشكوى تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة لكرامة المحامي المشتكى به أو مسا بحرمة القضاء أن يعيدها إلى صاحبها فضلا عن الاجراءات

التي يمكن اتخاذها ضده من طرف النقيب ومجلس الهيئة أو من قبل المحامي المعني بالأمر .

إن الشكاية التي تقدم للنقيب يجب أن ترفق بما يعززها من مستندات أو وثائق وبما يثبت هوية صاحبها موقعة من طرفه ولا يقبل النقيب أية شكاية وردت عليه من جهة مجهولة أو من جهة غير الجهات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة102:

  • يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو المتابعة داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.
  • قرارات النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح للشكايات المحالة عليه لا تقبل الطعن إلا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف .

الـمادة103:

تتقادم المتابعة التأديبيــة :

–  بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ  ارتكاب المخالفة .

– بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.

– يتوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره .

الفـرع الثـانـي

المسطـرة التأديبيــة

الـمادة104:

  • إن مجلس الهيئة هو المخول قانونا في إصدار العقوبات التأديبية في حق المحامي .
  • في حال إجراء متابعة ضد محام سواء من طرف النقيب أو محكمة الاستئناف عند إلغاء قرار الحفظ يحال ملف الشكاية وجوبا على المجلس في أول اجتماع يعقده.
  • يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المحال عليه بحضور دفاعه عند الاقتضاء و له أن يعيد تكييف الوقائع وفقا لنتائج التحقيق الذي باشره بكافة أعضائه أو بواسطة مقرر يعينه و يصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن المخالفات المنسوبة إلى المحامي المتابع

و يشير إلى حقه في الحضور مؤازرا بدفاعه و يعين فيه يوم و ساعة انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الاستدعاء المذكور على الأقل قبل انعقاد المجلس التأديبي بخمسة عشر يوما        و تجري نفس المسطرة في حال صدور المتابعة من طرف المجلس استنادا إلى المادة 69 من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة105:

إذا تعددت المتابعات المعروضة على المجلس التأديبي ضد المحامي الواحد تعين ضمها و إصدار قرار واحد بشأنها مع تطبيق مبدأ دمج العقوبات عند الاقتضاء.

الـمادة106:

يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية طبقا للمادة 3 من القانون المنظم للمهنة ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا بعد الاستماع إليه عند الاقتضاء .

يتخذ المجلس هذا القرار إما تلقائيا أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك بالأغلبية المطلقة لأعضائه .

ويمكن للمجلس أن يضع حدا لهذا المنع كلما توفرت مبرراته .

يتوقف أثر المنع بحكم القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.

الـمادة107:

استقالة المحامي لا تحول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة .

الـمادة108:

أ – لا ينعقد المجلس التأديبي بصفة صحيحة ، إلا إذا حضره على الأقل ثلثا أعضائه .

ب – يرأس النقيب المجلس التأديبي وفي حالة تعذر حضوره ينوب عنه في ذلك النقيب السابق أو الأسبق أو أقدم عضو بالمجلس .

الـمادة109:

يعرض النقيب في الجلسة التأديبية على المحامي المتابع المخالفات المنسوبة له ، ويتم الاستماع إليه بعد تلاوة المقرر لتقريره ، ثم يقوم باستجوابه هو أو أعضاء المجلس المأذون لهم في ذلك ويبدي ايضاحاته وأوجه دفاعه شخصيا أو بواسطة محاميه .

يجري التصويت حسب ترتيب الأعضاء بالجدول ابتداء بآخر مسجل فيه ، و انتهاء بالأقدم ثم النقيب ، ويصدر المقرر إما في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة على أن النقيب لا يشارك في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات       و يبت المجلس في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف عليه أو من تاريخ وضع اليد من طرفه وفقا للمادة 69 من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة110:

تبلغ جميع المقررات التأديبية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها بالطرق المنصوص عليها في المادة 93 من القانون المنظم للمهنة لكل من المحامي المعني         و الوكيل العام و يكتفى بإشعار المشتكي .

الـمادة111:

إن مقررات المجلس التأديـبـي شأنها شأن باقي مقررات مجلس الهيئة لا تقبل الطعن إلا أمام محكمة الاستئناف في الأحوال التي يسمح بها القانون المنظم للمهنة .

الـمادة112:

لا يمكن للنقيب الممارس وأعضاء المجلس النيابة عن أي محام أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمناسبة الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة .

البـاب السـادس

التوقـف والانقطـاع عن مـزاولـة المهنـة

الفـرع الأول

التغـاضـي عن التقييـد بالجـدول

المـادة 113 :

يتم التغـاضـي عـن القيــد بالجــدول بالنسبــــة :

1/ للمحامي الذي لا يزاول فعليا مهنته دون مانع مشروع .

2/ للمحامي الذي لا يؤدي في الآجال المقررة  واجب المساهمة في تكاليف الهيئة  أو يخل بنظام الضمانات الاجتماعية المحدث لفائدة أعضائها .

3/ للمحامي الذي تعذر عليه فعليا مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة و مستمرة .

وتجري المسطرة وفق النص المادة 106 من هذا النظام .

المادة 114 :

يستدعى المحامي لمجلس التغاضي بعنوانه المهني أو الشخصي المصرح به في ملفه الإداري .

وعند تعذر توصله في العنوانين المشار إليهما أعلاه يعلق الاستدعاء بلوحة الإعلانات بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ قانونيا بعد مرور 30 يوما كاملة من تاريخ التعليق .

الـمادة115:

المحامي الذي تم التغاضي عن تقييده بالجدول تطبيقا للمقتضيات السابقة يبقى عضوا في الهيئة  و يحتفظ برتبته غير أنه يمنع عليه أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون المنظم للمهنة.

يقرر مجلس الهيئة التغاضي بعد الاستماع إلى المحامي المعني بالأمر أو بعد مرور خمسة عشر يوما من توصله أو تعذر ذلك.

يبلغ قرار التغاضي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إلى المحامي المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك .

الـمادة116:

يعاد تقييد المحامي في الجدول بمقرر يتخذه مجلس الهيئة بطلب من المعني بالأمر بعد زوال المانع و خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة مقرر التغاضي نافذا بالنسبة للحالتين الأولى و الثانية من المادة  75 من القانون المنظم للمهنة .

الفـرع الثـانـي

التشطيـب من الجـدول

الـمادة117:

يتعـرض للتشطيـب من الجــدول :

– المحامي الذي تقرر التشطيب عليه تطبيقا لمقرر تأديـبي قابل للتنفيذ.

الفـرع الثـالـث

الاسقـاط من الجـدول

الـمادة118:

يتم إسقاط اسم المحامي من الجدول تلقائيا من طرف المجلس في الحالات التالية :

  • المحامي المتوفى .
  • المحامي الذي قبلت استقالته.
  • المحامي الموجود بدائرة محكمة استئناف أصبحت تتوفر على هيئة للمحامين.
  • المحامي الذي أصبح نتيجة لظروف جديدة حدثت بعد تقييده يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمهنة .
  • المحامي المتغاضى عنه إذا لم يبادر إلى المطالبة بإعادة تسجيله بالجدول داخل أجل خمس سنوات من تاريخ زوال مانع التغاضي طبقا للفصل 77 من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة119:

يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الاجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.

يعين أيضا في حالتي التغاضي ، أو الإسقاط في غير حالة الوفاة محاميا يقوم بنفس الاجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه ، رغم إنذاره من طرف النقيب .

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه .

الـمادة120:

يتعين على المصفي أو المحامي الشريك أن يقدم للنقيب تقريرا مفصلا عن المهام التي قام بها كل ثلاثة أشهر تحت طائلة استبداله .

الفـرع الـرابـع

الصفـة الشـرفيـة

الـمادة121:

يمكن للمجلس أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة كحد أدنى مسجلا بجدول نفس الهيئة أو أكثر من هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.

الـمادة122:

يصدر المجلس مقررا خاصا بمنح الصفة الشرفية بناء على طلب كتابي للمعني ينبغي أن يبين فيه وجوبا أسباب طلبه مع بيان الوظيفة أو النشاط الذي يزاوله .

الـمادة 123 :

يسجل المحامون الشرفيون بالجدول في إطار خاص بهم.

الـمادة124:

يمكن للمحامي الشرفي أن يشارك في اجتماعات الهيئة باستثناء الجمعية العامة    الانتخابية كما يمكنه أن يشارك في الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و المهنية و ارتداء البذلة عند الضرورة و له الحق في الاستفادة من خزانة الهيئة.

الـمادة125:

  • يحظر على المحامي الشرفي القيام بأي عمل من شأنه المساس بشرف المهنة .
  • يجب على المحامي الشرفي أداء واجبات الاشتراك المحددة من طرف المجلس .

الـمادة126:

يخضع المحامي الشرفي لسلطة المجلس الذي له حق سحب العضوية الشرفية منه متى أخل بواجباته.

الفـرع الخـامـس

رد الاعتبــار

الـمادة127:

للمجلس أن يقرر محو آثار العقوبة التأديبية بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر بعد مضي ثلاث سنوات على صدورها إذا تعلق الأمر بالإنذار أو بالتوبيخ وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تقل عن سنة و بعد عشر سنوات إذا تجاوزت  عقوبة الإيقاف السنة .

ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الايقاف عن الممارسة.

القســم الثــانــي

تنظيـم هيئـة المحاميـن

البــاب الأول

الهيئـة وأجهزتهـا واختصاصاتهـا

الفـرع الأول

الجمعيـة العـامـة

الـمادة128:

تتكون أجهزة الهيئة من الجمعية العامة و من مجلس الهيئة و من النقيب وفقا لأحكام المواد من 84  إلى 90 من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة129:

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول باستثناء المحامين المتمرنين المسجلين باللائحة و المحامين الذين هم في حالة تنفيذ عقوبة تأديبية بالتوقيف          ومن تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66            من القانون المنظم للمهنة والمتغاضى عنهم .

الـمادة130:

  • تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل في شهري يونيو و دجنبر قدر الإمكان باستدعاء من النقيب في اليوم و الساعة المحددين من طرف المجلس قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لعقدها .
  • تجتمع الجمعية العامة بصفة استثنائية برئاسة النقيب إما بمبادرة من مجلس الهيئة أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل المسجلين بالجدول بطلب في هذا الشأن متضمن لجدول أعمال محدد و ذلك خلال شهر على أبعد تقدير من تاريخ التوصل بالطلب و بعد موافقة المجلس على جدول الأعمال المقترح.
  • تنعقد الجمعية العامة بصفة قانونية بحضور ثلث الأعضاء المسجلين بالجدول  و في حالة عدم توفر النصاب يعقد الاجتماع بعد أسبوع ويعتبر قانونيا بقطع النظر عن عدد المحامين الحاضرين.
  • وتنعقد الجمعية العامة الاستثنائية بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين بالجدول .

الـمادة131:

  • الجمعية العامة هي من ينتخب النقيب و أعضاء المجلس و تتولى مناقشة التقارير الأدبية و المالية و جميع القضايا التي لها علاقة بممارسة المهنة و التي يحددها المجلس و القضايا التي يتقدم بطلب دراستها أحد أعضاء الجمعية العامة شريطة أن تكون لها علاقة بالمهنة وأن يخبر بذلك المجلس قبل ثلاثين يوما من اجتماع الجمعية العامة و إلا رفض المجلس تسجيل الطلب بقرار      لا يقبل الطعن.

الفــرع الثــانــي

مجلـس الهيئــة

الـمادة132:

  • إن مجلس الهيئة هو جهازها التقريري و تحدد تركيبته وفقا لأحكام المادة 88 من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة133:

  • يختص مجلس الهيئة إضافة إلى إدارة شؤون الهيئة و تصريف أمورها بالمهام الموكولة إليه بموجب المادة 91 من القانون المنظم للمهنة.

الـمادة134:

  • يجتمع مجلس الهيئة بصفة عادية مرة كل خمسة عشر يوما و يجوز عقد اجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من النقيب.

الـمادة135:

  • يتعين أن يتضمن كل مقرر أصدره المجلس أسماء الأعضاء الذين شاركوا في مداولاته.
  • ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه و يرأسه النقيب و في حالة غيابه يرأسه النقيب السابق ، ثم النقيب الأسبق ثم أقدم مسجل في الجدول من بين الأعضاء .
  •       إذا تعذر حضور الأغلبية في الاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان، و ينعقد هذا الاجتماع بعدد الأعضاء الحاضرين على ألا يبت إلا في القضايا المستعجلة المرتبطة بأجل.

الـمادة136:

  • إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الهيئة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يمكن للمجلس بعد استدعائه لتقدير العذر أو المبرر أن يعتبره مستقيلا ويجري تعويضه بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 161 من هذا النظام .

الفــرع الثـالــث

النقيـب

الـمادة137:

  • يعتبر النقيب الناطق باسم الهيئة و ممثلها في كافة مجالات الحياة المدنية .
  • مهامه و اختصاصاته هي المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة و في هذا النظام.

 الـمادة138:

  • يعين النقيب مستخدمي الهيئة و يقيلهم و يحدد أجورهم و تعويضاتهم بعد موافقة المجلس.

البـاب الثـانـي

ماليـة الهيئـة

الفـرع الأول

المــوارد

الـمادة139:

تقبل الهيئة كل مورد مالي لا يمنعه القانون و لا يتنافى و أهدافها و تعتبر المصادر التاليـة أهـم مـورد لهــا :

  • واجب الانخراط و الاشتراك.
  • عائدات رسوم الدمغة و طلبات تحديد الأتعاب و الإذن بالترافع.
  • حقوق المرافعة.
  • عائدات مطبوعات ومنشورات الهيئة.
  • ريع المشاريع الاجتماعية.
  • الهبات والوصايا وغيرها مما يسمح به القانون.
  • واجب الايداع بحساب ودائع وأداءات المحامين .

الفــرع الثــانــي

الالتـزامـات الماليـة

الـمادة140:

يتعين على كل محام أو مترشح للتمرين تقدم بطلب يرمي إلى قيده بجدول الهيئة              أو بلائحة التمرين أن يؤدي لصندوق الهيئة واجب الانخراط الذي لا يقبل أي إعفاء أو تجزئة .

كما عليه كذلك أن يؤدي بعد قيده واجب الاشتراك المحدد من طرف المجلس و كذا جميع الواجبات التي يقررها من أجل مشاريع اجتماعية أو تمويل التقاعد أو التأمين وفق المادة 91 من القانون المنظم للمهنة وكل محام رفض أو تقاعس عن أداء واجب الاشتراك أو المساهمة في التكاليف المذكورة و كذا بقية المستحقات الأخرى من قبيل رسم الدمغة يعرض نفسه للتغاضي.

يؤدى واجب الاشتراك السنوي عن كل سنة مالية قبل 31 يناير من نفس السنة تحت طائلة التغاضي .

الفـرع الثـالـث

الميـزانيـة

الـمادة141:

تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

يهيئ الأمين مشروعا للموازنة المالية في بداية كل سنة .

الـمادة142:

للهيئة نظام مالي يحدده المجلس ويبين فيه طريقة مسك حساباتها وكيفية إعداد موازنتها التقديرية السنوية وأوجه صرفها.

الـمادة143:

مجلس الهيئة هو المختص بإقرار وصرف النفقات التي يستلزمها التسيير العام للهيئة ، ويشرف أمين المال على تطبيق النظام المالي المقرر من طرف المجلس .

الفـرع الـرابـع

وكيـل الحسابـات

الـمادة144:

يختار النقيب بعد استشارة المجلس وكيلا للحسابات توكل إليه تحت إشراف أمين الهيئة المهام التاليــة:

  • مسك كناش استخلاص الاشتراك السنوي .
  • مسك كناش تسيير الدمغة ومراقبتهـا .
  • مسك سجل حصر ومراقبة والقيام بالمقارنة بين مختلف العروض عند اقتناء التجهيز وحفظ الفاتورات الخاصة بالمصاريف .
  • مسك السجل العام لحصر ومراقبة المداخيل .
  • سجل حصر ومراقبة العمليات البنكية اليومية من مداخيل ومصاريف .
  • مسك سجل الحساب البريدي ومراقبة مداخيل التحويلات المتعلقة به .
  • مسك سجل حفظ وثائق حقوق المرافعة الواردة من وكلاء الحسابات والمحافظات العقارية .
  • مسك سجل أجور العاملين بالهيئة .
  • مسك سجل المراسلات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
  • مسك السجل الخاص بالصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين .
  • مراقبة التحويلات بين البنك المغربي للتجارة الخارجية / صندوق الإيداع والتدبير / الصندوق التعاضدي للتقاعد لفائدة المحامين .
  • مسك سجل الاستشفاء المتعلق بالمحامين وأزواجهم وأولادهم وأتباعهم واستخلاص الاشتراكات العائلية عن الاستشفاء وتحويلها للمؤسسة المتعاقد معها .
  • مسك سجل مداخيل آلات التصوير والدمغة بمقرات الهيئة بمراكش والمحاكم الأخرى .
  • مسك سجل حسابات مداخيل تقديرات الأتعاب .
  • مسك سجل خاص بواجب الايداع بحساب الودائع والأداءات .

الـمادة145:

يهيئ أمين المال في نهاية كل ستة أشهر من السنة تقريرا ماليا بحسابات المداخيل والمصاريف تسلم لكل عضو من أعضاء المجلس نسخة منه بقصد الاطلاع عليه وعلى وثائق الإثبات وتقديم ملاحظاتهم وتوجيهاتهم .

يصادق المجلس على التقرير المالي قبل عرضه على الجمع العام على ضوء تقرير لجنة مراقبة المالية .

وتوضع نسخ من الأصل رهن إشارة الجمع العام .

توضع وثائق الإثبات المثبتة لهذا التقرير بكتابة الهيئة رهن إشارة كل محام يرغب في الاطلاع عليها بعد إذن النقيب .

يعين المجلس من بين أعضائه لجنة ثلاثية لمراقبة الحسابات تنجز تقريرا يرفع إلى المجلس قبل كل جمع عام وقبل المصادقة على التقرير المالي .

الـمادة146:

يجب على المجلس أن يعين مدققا للحسابات توضع رهن إشارته جميع الوثائق المتعلقة بالمداخيل والمصاريف وكذا القيم المنقولة والعقارية ويهيئ تقريرا شهريا يرفعه إلى النقيب الذي يحيله على اللجنة الثلاثية .

البــاب الثـالــث

الانتخابـات المهنيــة

الفـرع الأول

شـروط الترشــح

الـمادة147:  

يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه . كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.

يمكن لكل محام ، لم يرد اسمه في مقرر المجلس أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق .

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ ايداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ ايداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن .

المـــادة148:

يتعين على كل محام يرغب في أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يقدم طلبا مكتوبا للنقيب قبل إجراء الانتخابات بعشرين يوما على الأقل مع مراعاة المادتين 86          و 88 من قانون المهنة .

يتعين على المترشح للعضوية أن يحدد الفئة التي يرغب أن يترشح ضمنها طبقا للمادة 88 من القانون المنظم للمهنة .

الـمادة149:

يتأكد المجلس من أهلية المترشحين ويعد لائحة بأسمائهم .

لا يقبل ترشيح من لم يسو وضعيته المالية كاملة اتجاه الهيئة إلى غاية يوم ايداع الترشيح .

الـمادة150:

لا يمكن لمن يحمل صفة نقيب سابق أن يترشح للعضوية إلا ضمن فئة النقباء .

ترشح المحامي لمنصب النقيب لا يسقط حقه في الترشح لعضوية المجلس ضمن الفئة التي ينتمي إليها دون حاجة لتقديم الطلب .

الـمادة151:

يتقيد المترشحون عند التعريف بترشيحهم والتواصل مع زملائهم بالتقاليد والأعراف المهنية وروح الزمالة ، والالتزام بروح الاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة .

كل إخلال بهذه المقتضيات يشكل مخالفة مهنية .

الفـرع الثـانـي

الجمعيـة العامـة الانتخابيـة

الـمادة152:

تنعقد الجمعية العامة الانتخابية في شهر دجنبر مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد بقرار خاص يتخذه المجلس قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .

الـمادة153:

يرأس الجمعية العامة لإجراء الانتخابات النقيب الممارس وفي حالة تعذر حضوره يطبق الترتيب الوارد بالمادة 87 من القانون المنظم للمهنة ، وذلك بمساعدة لجنة تتكون من أربعة أعضاء من الحاضرين غير المترشحين هم العضوان الأقدم والعضوان الأحدث تقييدا بالجدول .

تعين اللجنة من بين أعضائها كاتبا لها .

تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد الذي تراه مناسبا من الحاضرين وتحدد لكل منهم مهامه.

انسحاب واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة أو من المساعدين لها خلال عمليات التصويت لا يؤثر على صحة الانتخابات .

يجري انتخاب النقيب أولا ثم يليه انتخاب أعضاء المجلس بفئاته الثلاثة دفعة واحدة .

الـمادة154:

الفـرع الثـالـث

العمليـة الانتخابيـة

الـمادة155:

يهيئ المجلس الأوراق المعدة للتصويت .

الـمادة156:

تسجل أسماء المترشحين على سبورة توضع أمام الناخبين.

التصويت شخصي ولا يمكن أن يتم بوكالة .

توضع أمام الناخبين صناديق الاقتراع بحسب الأحوال بعد عرضها فارغة على الحاضرين.

قبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب ورقة التصويت ، ثم يتوجه وحده إلى المكان المخصص لذلك حيث يملؤها على انفراد بالأسماء أو يضع علامة أمام الأسماء التي يقع عليها اختياره و يضعها بالصندوق .

يمنع استعمال الهاتف أثناء عملية التصويت .

في حالة الضرورة وبعد إذن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية يمكن أن يستعين الناخب في ملء ورقة التصويت بمن يختاره من بين الناخبين غير المترشحين.

الـمادة157:

بعد الانتهاء من عملية التصويت تجري عملية الفرز على الشكل التالـي :

  • تقوم لجنة إدارة العمليات الانتخابية بإحصاء الأوراق المودعة في صندوق أو صناديق التصويت.
  • تتأكد من صحة كل ورقة تصويت على حدة.
  • يطلع الرئيس بمعية عضوين على الورقة و يظهرها على اللوحة الالكترونية ويعلن عن اسم أو أسماء المترشحين المختارين من طرف الناخب.
  • يقوم كاتب اللجنة بتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
  • تسجل الأصوات التي حصل عليها كل مترشح مقابل اسمه على اللوحة الالكترونية أو السبورة.

تعتبر باطلة الأوراق التي تتضمن إشارة أو تعهدا ، أو أكثر من الأسماء المطلوب انتخابها.

الـمادة158:

بعد الانتهاء من فــرز الأصــوات :

يعلن الرئيس عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يعلن عن اسم أو أسماء الفائزين.

إذا تعادل مترشحان أو أكثر طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا النظام.

يعلن الرئيس النتائج النهائية في ختام العمليات الانتخابية .

الـمادة159:

تدون كل العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في محضر يتضمن أسماء لجنة إدارة العمليات الانتخابية ومساعديها، يوقع عليه رئيسها وكاتبها.

يحتفظ بأوراق التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه بنفس الطريقة.

بعد انصرام أجل الطعن في العمليات الانتخابية أو بعد البت نهائيا في الطعون، حسب الأحوال يستدعي رئيس اللجنة أعضاءها للحضور لعملية إتلاف أوراق التصويت ويحرر محضر بذلك.

يتعين أن يحضر عملية الإتلاف كل من رئيس اللجنة وكاتبها على الأقل.

الفـرع الـرابـع

الشـروع في المهـام

الـمادة160:

يمارس النقيب، و أعضاء المجلس المنتخبون مهامهم ابتداء من فاتح يناير الموالي لانتخابهم، وتتم عملية تسليم المهام بين النقيب السابق والنقيب المنتخب بمقتضى محضر.

الـمادة161:

ينتخب مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالاقتراع السري من بين أعضائه كاتبا  و أمينا و عند الضرورة نائبا أو أكثر لكل واحد منهما .

يختار المجلس من بين أعضائه لجنة ثلاثية توكل إليها مراقبة المالية .

ويمكن للمجلس أن يستعين بلجان عمل حسب الحاجة ، يشرف عليها أعضاء منه .

يحرر كاتب الهيئة محاضر الجلسات و يوجه الاستدعاءات، ويسهر على تبليغ المقررات، و يبلغ الأمر بالحضور فيما يخص القضايا التأديبية، و يحضر الجدول مع

النقيب، و يسلم خلاصات أو نسخ القرارات أو المحاضر كما يشرف على ضبط المراسلات.

يوقع النقيب و كاتب الهيئة جميع المحاضر و القرارات الصادرة عن المجلس.

يتكلف أمين المال بتسيير مالية الهيئة و بتحضير مشـروع الميزانيـة مع ما تتضمنه من مداخيل  و نفقات.

يقدم الأمين تقريرا مفصلا إلى المجلس يتضمن جميع العمليات مرة في كل شهر .

يهيئ الأمين عند نهاية كل ستة أشهر بيانا مفصلا بمداخيل ومصاريف الهيئة يعرضه على المجلس للمصادقة قصد عرضه على الجمعية العامة ويكون رهن إشارة أعضائها مع وثائقه الاثباتية عند الاقتضاء .

الفـرع الخـامـس

الانتخابـات الجزئيـة

الـمادة162:

في حالة ما إذا تعذر على النقيب أو أحد أعضاء المجلس القيام بمهامه و كيفما كان السبب، فإن المجلس بعد مداولة خصوصية يحدد التاريخ الذي يجرى فيه الانتخاب لتعويض النقيب أو العضو المتوقف عن ممارسة مهامه.

و يتعين حتما إجراء هذا الانتخاب داخل أجل شهرين من الحادث الذي دعا لإعادته وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 85 و 89 من القانون المنظم للمهنة .

تتبع نفس الإجراءات في حالة الاستقالة.

الفـرع السـادس

أحكــام ختاميــة

الـمادة163:

إن جميع الإجراءات و المساطر المنصوص عليها في هذا النظام تخضع من حيث آجالها لمقتضيات القانون رقم 08 – 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-08-1 بتاريخ 20 من شوال  1429 الموافق 20 أكتوبر 2008 .

وكذا القانون رقم 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 102-08-1 بتاريخ 20 من شوال الموافق 20 أكتوبر 2008.

الـمادة164:

يبلغ هذا النظام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها ويتم ايداعه بكتابة الهيئة وكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش .

 

وقعت المصادقة على هذا النظام من طرف المجلس يوم الخميس 13 رمضان 1438 الموافق ليوم 8 يونيو 2017.